الحر العاملي

274

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) تحل لبني هاشم . [ 12005 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني : بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض . ورواه الشيخ باسناد يأتي ( 1 ) . [ 12006 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح ( 1 ) ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم ( 2 ) يحرم ( 3 ) علينا صدقة بعضنا على بعض . [ 12007 ] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،

--> 3 - الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . 4 - التهذيب 4 : 59 / 157 ، والاستبصار 2 : 35 / 108 . ( 1 ) في التهذيب : الفضل بن صالح . ( 2 ) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في التهذيبين : تحرم . 5 - التهذيب 4 : 58 / 156 ، والاستبصار 2 : 35 / 107 .